في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الكرامة المهنية، كشفت وزارة العدل عن حزمة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان حقوق عمال النظافة والحراسة العاملين في إطار الصفقات العمومية

في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الحماية الاجتماعية وصون الكرامة المهنية، كشفت وزارة العدل عن حزمة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان حقوق عمال النظافة والحراسة العاملين في إطار الصفقات العمومية،

بقلم محمد الفيلالي 

وذلك في جواب رسمي على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول أوضاع هذه الفئة.
وأفادت الوزارة أنها تعتمد على إبرام صفقات قابلة للتجديد تشمل خدمات الحراسة والنظافة والصيانة، مع تضمين دفاتر التحملات لبنود واضحة تُلزم الشركات المتعاقدة باحترام مقتضيات مدونة الشغل (القانون رقم 65.99)، وكذا مختلف النصوص التنظيمية ذات الصلة. وتشمل هذه الالتزامات احترام الحد الأدنى للأجور، وضبط ساعات العمل، وتمكين العمال من العطل السنوية والأعياد، فضلاً عن التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أكدت الوزارة على إلزامية توفير التغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب التعويض عن فقدان الشغل، مع ضمان شروط السلامة المهنية داخل أماكن العمل. ومن بين الإجراءات العملية المعتمدة، التنصيص على صرف الأجور عبر تحويلات بنكية مباشرة داخل آجال محددة، لا تتجاوز الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق الأجراء.
وفي إطار تشديد آليات المراقبة، أبرزت الوزارة أنها تُلزم الشركات بالإدلاء بجميع الوثائق المحاسبية والإدارية التي تثبت احترامها لالتزاماتها الاجتماعية، من قبيل وصولات التصريح والأداء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشهادات أداء الأجور وفق الحد الأدنى القانوني، إضافة إلى شواهد التأمين.
وشددت الوزارة على أن رصد أي خروقات، خاصة تلك المرتبطة بعدم تطابق عدد أيام العمل المصرح بها مع العمل الفعلي، يستدعي إلزام الشركة المعنية بتصحيح الوضع فوراً، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل المساطر القسرية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
أما بخصوص تحديد عدد العمال، فقد أوضحت الوزارة أنه يتم وفق معايير تقنية دقيقة، حيث يُحدد عدد عمال النظافة بناءً على مساحة البنايات، في حين يتم تحديد عدد أعوان الحراسة حسب عدد مداخل المؤسسات وأوقات العمل المعتمدة.
وفي ختام جوابها، جددت وزارة العدل تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية حقوق هذه الفئة من العمال، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور، ومع التشريعات الاجتماعية المعمول بها، مشددة على أن صون الكرامة المهنية وتعزيز الحقوق الاجتماعية يظلان في صلب أولوياتها في تدبير الصفقات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
اتصل بنا